الشيخ الجواهري
11
جواهر الكلام
مثقال من الذهب ، أو ألف شاة على أسنانها " . وفيه أن الظاهر إرادته الإشارة إلى ما في غيره من النصوص ( 1 ) من الدينار المعروف ووزنه أنه مثقال ، لا أن المراد كفاية ألف مثقال وإن لم تكن مسكوكة ، إلا بناء على إجزاء ذلك عنها . وكذا الكلام في الدراهم التي لا خلاف أجده في عددها للمعتبرة المستفيضة ( 2 ) نعم في خبري عبد الله بن سنان ( 3 ) وعبيد بن زرارة ( 4 ) " أنها اثنا عشر ألف درهم " إلا أني لم أجد عاملا بهما وعن الغنية وظاهر المبسوط والسرائر ولتحرير وغيرها الاجماع على خلافه ، فينبغي حملهما على التقية ، أو على ما ذكره الشيخ ( 5 ) عن الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى " أنه روى أصحابنا ، أن ذلك من وزن ستة " قال : وإذا كان كذلك فهن يرجع إلى عشرة آلاف . وأما الألف شاة فلا خلاف أجده في عددها أيضا نصا وفتوى ، بل عن الغنية وظاهر الكتب السالفة الاجماع عليه كما لا خلاف أجده في أجزاء مسماها من غير فرق بين الذكر والأنثى . نعم قد سمعت ما في النصوص السابقة من أن مكان كل جمل عشرين من فحولة الغنم ، إلا أني لم أجد عاملا به بل عن الغنية الاجماع على خلافه ، فالمتجه حمله على التقية . وعن الشيخ حمله على أحد وجهين : الأول : أن الإبل تلزم أهل الإبل فمن امتنع من بذلها ألزمه الولي قيمتها وقد كانت قيمة كل جمل عشرين من فحولة الغنم ، كما قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ( 6 ) " ومن الغنم قيمة
--> ( 1 ) راجع الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات النفس . ( 2 ) راجع الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات النفس . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات النفس الحديث 9 و 10 . ( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات النفس الحديث 9 و 10 . ( 5 ) ذكره في التهذيب ج 10 ص 162 . ( 6 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات النفس الحديث 3 .